المسألة الثانية عشرة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم }
فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_26930حد القذف حد من حقوق الله كالزنا ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
الثاني : أنه حق من حقوق المقذوف ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الثالث : قال المتأخرون من الطائفتين : في حد القذف شائبتان ; شائبة حق الله وهي المغلبة . وقال الآخرون : شائبة حق العبد هي المغلبة . ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية .
والصحيح أنه حق الآدميين ; والدليل عليه أنه يقف على مطالبته ، وأنه يصح له الرجوع عنه ، أصله القصاص في الوجهين ، وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا .
قلنا : يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق ، فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا ، وعندهم هو حث الآدمي ، فيبطل ما قالوه .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ }
فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10484_26930حَدَّ الْقَذْفِ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ كَالزِّنَا ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ .
الثَّانِي : أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَقْذُوفِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
الثَّالِثُ : قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ : فِي حَدِّ الْقَذْفِ شَائِبَتَانِ ; شَائِبَةُ حَقِّ اللَّهِ وَهِيَ الْمُغَلَّبَةُ . وَقَالَ الْآخَرُونَ : شَائِبَةُ حَقِّ الْعَبْدِ هِيَ الْمُغَلَّبَةُ . وَلِهَذَا الشَّوْبِ اضْطَرَبَ فِيهِ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقُّ الْآدَمِيِّينَ ; وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى مُطَالَبَتِهِ ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ ، أَصْلُهُ الْقِصَاصُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّهُ يَتَشَطَّرُ بِالرِّقِّ فَكَانَ كَالزِّنَا .
قُلْنَا : يَبْطُلُ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَتَشَطَّرُ بِالرِّقِّ ، فَلَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ إلَّا اثْنَتَيْنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنَا ، وَعِنْدَهُمْ هُوَ حَثُّ الْآدَمِيِّ ، فَيَبْطُلُ مَا قَالُوهُ .