المسألة الخامسة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12230_12229قذفها بعد الطلاق نظرت ; فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه ، أو حمل متبرأ منه لاعن ، وإلا لم يلاعن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : لا يلاعن بحال ; لأنها ليست بزوجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلاعن في الوجهين ; لأنها ليست بزوجة .
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما تقدم ، بل هذا أولى ، لأن النكاح قد تقدم ، وهو يريد الانتفاء من النسب ، وتبرئته من ولد يلحق به ، فلا بد من اللعان .
وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ، ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة ; فلم يحكم به ، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ، فوجب عليه الحد ، وبطل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي لظهور فساده .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12230_12229قَذَفَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ نُظِرَتْ ; فَإِنْ كَانَ هُنَالِكَ نَسَبٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، أَوْ حَمْلٌ مُتَبَرَّأٌ مِنْهُ لَاعَنَ ، وَإِلَّا لَمْ يُلَاعِنْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : لَا يُلَاعِنُ بِحَالٍ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُلَاعِنُ فِي الْوَجْهَيْنِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ .
وَهَذَا يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ قَبْلَ الزَّوْجِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ تَقَدَّمَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الِانْتِفَاءَ مِنْ النَّسَبِ ، وَتَبْرِئَتَهُ مِنْ وَلَدٍ يَلْحَقُ بِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اللِّعَانِ .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ حَمْلٌ يُرْجَى ، وَلَا نَسَبٌ يَخَافُ تَعَلُّقَهُ لَمْ يَكُنْ لِلِّعَانِ فَائِدَةٌ ; فَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ ، وَكَانَ قَذْفًا مُطْلَقًا دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَبَطَلَ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16542الْبَتِّيُّ لِظُهُورِ فَسَادِهِ .