المسألة الثالثة : قوله تعالى : { حتى تستأنسوا }
مد الله التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس .
واختلف فيه على ثلاثة أقوال :
الأول : أن معناه حتى تستأذنوا ، وكذلك كان يقرأها عبد الله بن عباس ، ويقول : أخطأ الكاتب . [ ص: 370 ]
الثاني : حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح ، فيعلموا بالدخول عليهم ; قاله ابن مسعود ومجاهد وغيره .
الثالث : حتى تعلموا أفيها من تستأذنون عليه أم لا ; قاله ابن قتيبة .
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله : أما قوله أن تستأنسوا بمعنى تستأذنوا فلا مانع في أن يعبر عن الاستئذان بالاستئناس ، وليس فيه خطأ من كاتب ، ولا يجوز أن ينسب الخطأ إلى كتاب تولى الله حفظه ، وأجمعت الأمة على صحته ; فلا يلتفت إلى راوي ذلك عن ابن عباس .
ووجه التعبير عن الاستئذان بالاستئناس أنه مثله في معنى الاستعلام .
وأما من قال : إنه التنحنح فهي زيادة لا يحتاج إليها . وأشبه ما فيه قول ابن قتيبة فإنه عبر عن اللفظين بمعنيين متغايرين مقيدين . وهذا هو حكم اللغة في جعل معنى لكل لفظ .


