الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة العاشرة : في تمام المعنى في الآية من قوله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا } فيه أربعة أقوال : الأول : أنها نزلت في بني كنانة ; كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل وحده ، حتى إن الرجل ليقيم على الجوع حتى يجد من يؤاكله ، وكانت هذه السيرة موروثة [ عندهم ] عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا عن أن يأكل وحده حتى يأكلوا معه .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعا ، ويقول الرجل : آكل وحدي . [ ص: 426 ] الرابع : أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزودتهم ، فلا يأكل حتى يأتي الآخر ، فأبيح ذلك لهم .

                                                                                                                                                                                                              وهذا القول تضمن جميع ذلك ، فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخر ، وللجماعة ، وإن كان أكلهم لا ينضبط ، فقد يأكل الرجل قليلا والآخر كثيرا ، وقد يأكل البصير أكثر مما يأكل الأعمى ، فنفى الله الحرج عن ذلك كله ، وأباح للجميع الاشتراك في الأكل على المعهود ، ما لم يكن قصدا إلى الزيادة ، على ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن القران في التمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه } .

                                                                                                                                                                                                              وهذا هو النهد الذي يجتمع عليه القوم ، وسواء كان مشترى منهم ، أو كان بخلطهم له فيما بينهم ، فإن كان طعام ضيافة أو وليمة فلا يلزم ذلك فيه ; لأن كل واحد منهم يأكل من مال غيره ; لا سيما ونحن نقول : إن طعام الضيافة والوليمة يأكله الحاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين ، وهو الصحيح ، حسبما بيناه في أصول الفقه ; ولذلك لم تجز التغدية والتعشية عندنا في طعام الكفارة على ما بيناه في موضعه .

                                                                                                                                                                                                              وقد روى البخاري في النهد حديث أبي عبيدة في جمع الأزواد ، وكان يغديهم كل يوم تمرة تمرة . وحديث عمر في نحر الإبل ومنعه من ذلك ، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أزواد الجيش ، وبرك عليها ، ثم احتثى كل أحد في مزوده ووعائه من غير تسوية ، حتى فرغوا ، واشتقاقه من الخروج ، يقال : نهد ثدي المرأة ، ونهد القوم لغزوهم ، ونهد الجماعة : إذا أخرجوا طعاما أو مالا ، ثم جمعوه ، وأكلوا أو أنفقوا منه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية