المسألة الثالثة قوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره    } 
بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب . 
وقد بينا في أصول الفقه أن الأمر صريح في الاقتضاء  ، والوجوب لا يؤخذ من نفس الأمر ، وإنما يؤخذ من توجه اللوم والذم ، فالأمر مقتض ، واللوم والذم خاتم ، وذكر العقاب بالثأر مكبر ، يعد به الفعل في جملة الكبائر ، فلينظر تحقيقه هنالك . 
وقد قال جماعة : إن الأمر هاهنا بمعنى البيان من قول أو فعل وهو الصحيح والمخالفة تكون بالقول وبالفعل ، وكل ذلك يترتب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فإن كان واجبا كانت المخالفة حراما ، وإن كان الأمر والفعل ندبا كانت المخالفة مكروهة ، وذلك يترتب على الأدلة ، وينساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك . 
				
						
						
