الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة :

                                                                                                                                                                                                              ثم تركب على هذا مسألة بديعة ، وهي الماء إذا تغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري [ ص: 441 ] عليه ، أو تغير بطحلب أو بورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز منه ، فاتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع من الوضوء به ، لعدم الاحتراز منه .

                                                                                                                                                                                                              وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه يعني إذا وجده ، فإذا لم يجد سواه استعمله ; لأن ما يغلب عليه المرء في باب التكليف ، ولا يمكنه التوقي منه ، فإنه ساقط الاعتبار شرعا .

                                                                                                                                                                                                              ولذلك لما كان العبد لا يستطيع النزوع عن صغائر الذنوب ، ولا يمكن بشرا الاحتراز منها لم تؤثر في عدالته ، ولما كانت الكبائر يمكن التوقي منها والاحتراز عنها قدحت في العدالة والأمانة ، وكذلك العمل الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه ممكنا بطلت الصلاة به ، ولما كان العمل اليسير لا يمكن الاحتراز منه كالالتفات بالرأس وحده والمراوحة بين الأقدام ، وتحريك الأجفان ، وتقليب اليد ، لم يؤثر ذلك في الصلاة .

                                                                                                                                                                                                              وهذه قاعدة الشريعة في باب التكليف كله ، فعليه خرج تغير الماء بما يغلب عليه عن تغيره بما لا يغلب عليه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية