[ ص: 487 ] الآية الثالثة عشرة
قوله تعالى : { وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون } .
فيها مسألتان :
المسألة الأولى : يروى أنها قالت : إن كان نبيا لم يقبل الهدية ، وإن كان ملكا قبلها .
وفي صفة النبي أنه يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة . وكذلك كان سليمان ، وجميع الأنبياء يقبلون الهدية .
وإنما جعلت بلقيس أو ردها علامة على ما في نفسها ; لأنه قال لها في كتابه : { قبول الهدية ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين } . وهذا لا تقبل فيه فدية ، ولا تؤخذ عنه هدية .
وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل ; وإنما هي رشوة ، وبيع الحق بالمال هو الرشوة التي لا تحل .
وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد ، وعلى كل حال .
المسألة الثانية :
وهذا ما لم تكن من مشرك ; فإن كانت من مشرك ، ففي الحديث : { } . نهيت عن زبد المشركين
وفي حديث آخر : { } . لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من ثقفي أو دوسي
والصحيح ما ثبت عن { عائشة } . [ ص: 488 ] ومن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها : { أبي هريرة } . لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
وقد { } . قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الصيد : هل معكم من لحمه شيء ؟ قلت : نعم . فناولته العضد
{ وقد استسقى في دار فحلبت له شاة وشيب وشربه أنس } .
{ له ورك أرنب وفخذيها فقبله أبو طلحة } . وأهدى
{ أم حفيد إليه أقطا وسمنا وضبا ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ، وترك الضب } . وأهدت
وقال في حديث بريرة : { } . وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم هو عليها صدقة ولنا هدية . عائشة