المسألة الثالثة : أمر الله أزواج رسوله بأن يخبرن بما أنزل الله من القرآن في بيوتهن ، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فيهن ، حتى يبلغ ذلك إلى الناس ، فيعملوا بما فيه ، ويقتدوا به .
وهذا يدل على جواز قبول . خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين
المسألة الرابعة : في هذا مسألة بديعة ; وهي أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن ، وتعليم ما علمه من الدين ; فكان إذا قرأه على واحد ، أو ما اتفق ، سقط عنه الفرض ، وعلى من سمعه أن يبلغه إلى غيره ، وليس يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة [ ص: 573 ] ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذا ، وكان كذا .
وقد بينا ذلك في الأصول ، وشرح الحديث ، ولو كان الرسول لا يعتد بما يعلمه من ذلك أزواجه ما أمرن بالإعلام بذلك ، ولا فرض عليهن تبليغه ; ولذلك قلنا بجواز قبول خبر بسرة في إيجاب ; لأنها روت ما سمعت ، وبلغت ما وعت . ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال ، كما قال الوضوء من مس الذكر ، حسبما بيناه في مسائل الخلاف ، وحققناه في أصول الفقه ; على أنه قد نقل عن أبو حنيفة سعد بن أبي وقاص ، وهذا كان هاهنا . وابن عمر