المسألة الثالثة : روي عن الشعبي  أنه قال : لم يذكر الله العم فيها ولا الخال ; لأنها تحل لأبنائهما . 
وقيل : لم يذكرهما ; لأنهما قائمان مقام الأبوين ، بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح . 
فأما من قال بالقول الأول فقال : إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام    : الأول : من يجوز له نكاحها . 
والثاني : من لا يحل له نكاحها ، لابنه ، كالأخ والجد والحفيد . 
والثالث : من لا يحل له نكاحها ، ويجوز لولده ، كالعم والخال ، بحسب منزلتهم منها في الحرمة . 
فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤية شيء منها . 
ومن لا يحل له نكاحها ويجوز لولده جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة ، ولم يحل له رؤية زينتها . 
ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها . 
 [ ص: 620 ] وهذا التقسيم إنما هو على القول بأن رفع الجناح في الآية هو في وضع الجلباب . 
فإن قلنا : إنه في رفع الحجاب لم يصح هذا الترتيب في هذه الآية ، وقد بينا حكم وضع الجلباب في سورة النور ، وحكم العم من الرضاع والنسب بما يغني بيانه عن إعادته . 
				
						
						
