المسألة الخامسة : صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة بلا خلاف ; فأما في الصلاة فقال الصلاة على النبي محمد بن المواز : إنها فرض ، فمن تركها بطلت صلاته . والشافعي
وقال سائر العلماء : هي سنة في الصلاة .
والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فعلم الصلاة ووقتها ، فتعينا كيفية ووقتا . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .