المسألة الرابعة ليس لصلاة الضحى تقدير معين إلا أنها صلاة تطوع  ، وأقل التطوع عندنا ركعتان ، وعند  الشافعي  ركعة . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 
وفي صلاة الضحى أحاديث أصولها ثلاثة : الأول : حديث  أبي ذر  وغيره ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يصبح على كل سلامى من ابن آدم  صدقة : تسليمه على من لقيه صدقة ، وأمره بالمعروف صدقة ، ونهيه عن المنكر صدقة ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ، ونفقته على أهله صدقة ، ويكفي عن ذلك كله ركعتان من الضحى   } . 
الثاني : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني  عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح صلاة الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر   } . 
الثالث : حديث أم هانئ    { أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ضحى ثماني ركعات   } ، وقالت  عائشة    : { ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ، وإني لأستحبها   } . 
وعنها أيضا أنها قالت : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه   } . وتمام ذلك في شرح الحديث . 
				
						
						
