المسألة الرابعة ، وأقل التطوع عندنا ركعتان ، وعند ليس لصلاة الضحى تقدير معين إلا أنها صلاة تطوع ركعة . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . الشافعي
وفي صلاة الضحى أحاديث أصولها ثلاثة : الأول : حديث وغيره ، { أبي ذر آدم صدقة : تسليمه على من لقيه صدقة ، وأمره بالمعروف صدقة ، ونهيه عن المنكر صدقة ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة ، ونفقته على أهله صدقة ، ويكفي عن ذلك كله ركعتان من الضحى } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يصبح على كل سلامى من ابن
الثاني : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح صلاة الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر
الثالث : حديث أم هانئ { } ، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ضحى ثماني ركعات : { عائشة } . ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ، وإني لأستحبها
وعنها أيضا أنها قالت : { } . وتمام ذلك في شرح الحديث . لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه