. [ ص: 112 ] وقد روي عن وليس للإمام أن يقتل الأسير أنه دفع أسيرا إلى الحجاج ليقتله ، فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله ، وقرأ : { عبد الله بن عمر حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق } .
قلنا : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره ; فقد بين الله في الزنا حكم ، الجلد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم ; ولعل كره ذلك من يد ابن عمر فاعتذر بما قال ، وربك أعلم . الحجاج