الآية الثانية قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم } .
اختلف العلماء فيمن قال افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها : له ذلك . وقال الشافعي مالك : ليس له ذلك ; لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له . وقال وأبو حنيفة : هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية . الشافعي
قلنا : إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات .
الثاني : أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم ; فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال : إنه يعتد به ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف .