المسألة الثالثة ومن العجب أن يجوز ونظراؤه الشافعي ومن لا يؤتمن [ ص: 124 ] على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين ; وهذا إنما كان أصله أن الولاة [ الذين كانوا يصلون بالناس ] لما فسدت أديانهم ، ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ، ولا استطيعت إزالتهم صلى معهم ووراءهم ، كما قال إمامة الفاسق : الصلاة أحسن ما يفعل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ; ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله . عثمان
ومنهم من كان يجعلها صلاته . وبوجوب الإعادة أقول ; فلا ينبغي لأحد أن يترك ، ولكن يعيد سرا في نفسه ، ولا يؤثر ذلك عند غيره . المسألة الرابعة وأما أحكامه إن الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه ، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال ، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية ثؤثر ، أو قول يحكى ; فإن الكلام كثير ، والحق ظاهر . كان [ حاكما ] واليا