المسألة الخامسة قوله تعالى : { الذين يظاهرون    } حقيقته تشبيه ظهر [ بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر ] محلل بظهر محرم ، ويتفرع عليه فروع كثيرة ، أصولها سبعة :  [ ص: 157 ] 
الفرع الأول : إذا شبه جملة أهله بظهر أمه  ، كما جاء في الحديث أنه قال : أنت علي كظهر أمي . 
الفرع الثاني : إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه  كان ظهارا ، خلافا  لأبي حنيفة  في قوله : إن شبهها بعضو يحل النظر إليه لم يكن ظهارا ، وهذا لا يصح ; لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه رفع التشبيه ، وإياه قصد المظاهر ، وقد قال  الشافعي  في قوله : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده ; وهذا فاسد ; لأن كل عضو منها محرم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم ; فلزم على المعنى . 
				
						
						
