الفرع السادس إن شبه امرأته بأجنبية  فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا ، فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال : يكون طلاقا . 
وقال  أبو حنيفة   والشافعي    : لا يكون شيئا ; وهذا فاسد ; لأنه شبه محللا من المرأة  [ ص: 158 ] بمحرم ، فكان مقيدا بحكمه كالظهر . والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها ، وهذا نقض للأصل منهم . 
				
						
						
