المسألة السادسة قوله : { منكم    } . 
يعني من المسلمين ; وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب . 
فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب . 
قلنا : هو استدلال بالاشتقاق . والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ  ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } . 
وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : يصح ظهار الذمي    ; وهي مسألة خلاف عظمى . وقد مددنا إطناب القول فيها في مسألة الخلاف . 
ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند  الشافعي  بغير خلاف ; وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدة ويعقدون ] نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال . 
				
						
						
