المسألة الحادية عشرة من غضب فظاهر من امرأته أو طلق  لم يسقط غضبه حكمه . 
وفي بعض طرق هذا الحديث قال  يوسف بن عبد الله بن سلام    : حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت  قالت : كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنت علي كظهر أمي . ثم خرج إلى نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته ، فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ، ولا يغير شرعا . وقد بيناه فيما تقدم . 
				
						
						
