المسألة الحادية عشرة من لم يسقط غضبه حكمه . غضب فظاهر من امرأته أو طلق
وفي بعض طرق هذا الحديث قال : حدثتني يوسف بن عبد الله بن سلام خولة امرأة أوس بن الصامت قالت : كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنت علي كظهر أمي . ثم خرج إلى نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته ، فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ، ولا يغير شرعا . وقد بيناه فيما تقدم .