المسألة الحادية والعشرون إذا . قال ظاهر موقتا بزمان : يلزمه مؤبدا . وقال مالك : يلغو ; وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد . وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان ، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له . وقد وافقنا على أنه لو الشافعي لزمه الطلاق عاما ، ولا انفصال له عنه . طلق زمانا مؤقتا