المسألة الثالثة قوله تعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء } : المعنى أن هذه الأموال وإن كانت فيئا فإن الله تعالى خصها لرسوله ; لأن رجوعها كان برعب ألقي في قلوبهم ، دون عمل من الناس ، فإنهم لم يتكلفوا سفرا ، ولا تجشموا رحلة ، ولا صاروا عن حالة إلى غيرها ، ولا أنفقوا مالا ، فأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذلك الفيء ، وأفاد البيان بأن ذلك العمل اليسير من الناس في محاصرتهم لغو لا يقع الاعتداد به في استحقاق سهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بها . {
روى ابن شهاب عن { مالك بن أوس بن الحدثان النصري عليا والعباس لما طلبا بما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم من المال ، وذلك بحضرة عمر عثمان ، ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، قال لهم وسعد : أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بسهم لم يعطه أحدا غيره ، وقرأ : { عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير } فكانت هذه خالصة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله اختارها ، والله ما احتازها [ ص: 179 ] دونكم ولا استأثر بها عليكم . وذكر باقي الحديث ; فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثها ، وإن كان الله خصه بها } . أن
وقد روي أنه أعطاها المهاجرين خاصة ، ومن الأنصار لأبي دجانة سماك بن خرشة ، [ وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة ] لحاجة كانت بهم ، وفي آثار كثيرة بيناها في شرح الصحيحين .
المسألة الرابعة تمام الكلام : فلا حق لكم فيه ولا حجة لكم عليه ، وحذفت اختصارا لدلالة الكلام عليه .