المسألة الثامنة ، وسمى ذلك أجرا ، وقد تقدم بيانه وبيان شرط آخر وهو الاستبراء من ماء الكافر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { رفع الله الحرج في نكاحها بشرط الصداق } . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . ثم قال وهي : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ; والاستبراء ها هنا بثلاث حيض وهي العدة