المسألة العاشرة قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر } : هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر . وهو تفسيره والمراد به . {
قال أهل التفسير : أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها . وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها . وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال .
وقد بيناه في الناسخ والمنسوخ ، فطلق حينئذ عمر بن الخطاب قريبة بنت أمية ، وابنة جرول الخزيمي ; فتزوج قريبة ، وتزوج معاوية بن أبي سفيان ابنة جرول . فلما ولي أبو جهم قال عمر أبو سفيان : طلق لمعاوية قريبة لئلا يرى سلبه في بيتك ، فأبى عمر ذلك . معاوية