المسألة التاسعة قوله تعالى : { وذروا البيع } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في ; ففي المدونة يفسخ . تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع
وقال المغيرة : يفسخ ما لم يفت . وقاله ابن القاسم في الواضحة ، ، وقال في المجموعة : البيع ماض . وأشهب
وقال ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته به . [ ص: 214 ]
وقال : لا يفسخ بكل حال . الشافعي يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية . وأبو حنيفة
وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح { } المسألة العاشرة : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فقال فإن كان نكاحا ابن القاسم في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن نادر لا يفسخ . الشركة والهبة والصدقة
والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا .