[ ص: 220 ] المسألة الثالثة قال بعض الشافعية : إن قول  الشافعي    : إن الرجل إذا قال في يمينه أشهد بالله  يكون يمينا بنية اليمين . 
ورأى  أبو حنيفة   ومالك  أنه دون النية [ يمين ] ، فليس الأمر كما زعم  الشافعي  أنها تكون يمينا بالنية ، ولا أرى المسألة إلا هكذا في أصلها ، وإنما غلط هذا العالم أو غلط في النقل . 
وقد قال  مالك    : إذا قال [ الرجل ] أشهد : إنه يمين إذا أراد بالله . 
				
						
						
