المسألة السادسة أن ، واختلف في تفسيره ، فقال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع سبعة شروط ; وهي أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض ; وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث الطلاق على ضربين : سنة وبدعة المتقدم ، حسبما بيناه في شرح الحديث ومسائل الفقه . ابن عمر
وقال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة . وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة . يقال ذلك لفقه يتحصل ; وهو : أن السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد . أبو حنيفة
وفارق مالك بأن أبا حنيفة قال : يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ، ولا يتبعه طلاق في العدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { مالكا } . : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ; فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
وقال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه . وتعلق بظاهر قوله : { الشافعي فطلقوهن لعدتهن } وهذا عام في كل طلاق ، كان واحدة [ ص: 234 ] أو اثنتين . وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد ، وهذه غفلة عن الحديث الصحيح فإنه قال فيه : مره فليراجعها ، وهذا يدفع الثلاث .
وفي الحديث أنه قال { } . : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال له : حرمت عليك ، وبانت منك بمعصية
وقال : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب أبو حنيفة : ولولا قوله بعد ذلك : { الشافعي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثر العلماء ، وهو نمط بديع لهم .
وأما فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل . مالك
وأما قول الشعبي : إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه فيرده حديث بنصه ومعناه ، أما نصه فقد قدمناه . وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ; لأنه يسقط الاعتداد به وبالحيض التالي له . ابن عمر