المسألة التاسعة قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } : وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء ، وبه قال في أحد قوليه ، أحمد بن حنبل . والشافعي
وقال ، مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في القول الآخر : إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول ، فلم تفتقر إلى الإشهاد ، كسائر الحقوق ، وخصوصا حل الظهار بالكفارة . والشافعي
وركب أصحاب على وجوب الشافعي أنه لا يصح أن يقول : كنت راجعت أمس ، وأنا أشهد اليوم ; لأنه إشهاد على الإقرار بالرجعة ; ومن شرط الرجعة الإشهاد عليها ، فلا تصح دونه ; وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد ، ونحن لا نسلم [ ص: 244 ] فيها ولا في النكاح . بل نقول : إنه موضوع للتوثق ، وذلك موجود في الإقرار ، كما هو موجود في الإنشاء ، وبيناه في مسائل الخلاف . الإشهاد في الرجعة