المسألة الخامسة هذه الآية أصل في وجوب ، خلافا النفقة للولد على الوالد دون الأم لمحمد بن المواز ; إذ يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث ، وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ، ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب . وفي ، { البخاري } . والحمد لله . عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول العبد : أنفق علي واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة