الآية الثانية إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون } . قوله تعالى : {
فيها مسألتان : [ ص: 267 ] المسألة الأولى قال : هي الصلوات الخمس . وقال ابن عباس ابن مسعود : هي المواقيت . وقال والليث : هي النوافل . وقد تقدم ذكر المحافظة على الصلوات الخمس . ابن جريج
فأما قول إنه النفل فهو قول حسن فإنه لا فرض لمن لا نفل له . وقد روى ابن جريج الترمذي وغيره أنه تكمل صلاة الفريضة للعبد من تطوعه . وقد روي في الصحيح أنه { } . لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر
وقد روى الترمذي وغيره في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم { } . : من صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة
المسألة الثانية قال : في قوله : { عقبة بن عامر الذين هم على صلواتهم دائمون } قال : هم الذين إذا صلوا لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا خلف ، وينظر إلى قوله : { الذين هم عن صلاتهم ساهون } ; فإن الملتفت ساه عن صلاته . وفي الصحيح أن كان لا يلتفت في صلاته ، فكان عليها دائما ولها مراعيا ; والآية عامة في المحافظة عليها ، وعلى مواقيتها ، على فرضها ونفلها . أبا بكر الصديق