الآية الثانية قوله تعالى : { إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون    }    . 
فيها مسألتان :  [ ص: 267 ] المسألة الأولى قال  ابن عباس    : هي الصلوات الخمس . وقال  ابن مسعود   والليث    : هي المواقيت . وقال  ابن جريج    : هي النوافل . وقد تقدم ذكر المحافظة على الصلوات الخمس . 
فأما قول  ابن جريج  إنه النفل فهو قول حسن فإنه لا فرض لمن لا نفل له . وقد روى الترمذي  وغيره أنه تكمل صلاة الفريضة للعبد من تطوعه . وقد روي في الصحيح أنه { لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر   } . 
وقد روى الترمذي  وغيره في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم {   : من صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة   } . 
المسألة الثانية قال  عقبة بن عامر    : في قوله : { الذين هم على صلواتهم دائمون    } قال : هم الذين إذا صلوا لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا خلف ، وينظر إلى قوله : { الذين هم عن صلاتهم ساهون    } ; فإن الملتفت ساه عن صلاته . وفي الصحيح أن  أبا بكر الصديق  كان لا يلتفت في صلاته ، فكان عليها دائما ولها مراعيا ; والآية عامة في المحافظة عليها ، وعلى مواقيتها ، على فرضها ونفلها . 
				
						
						
