المسألة الخامسة فاقرءوا ما تيسر من القرآن } : فيه قولان : أحدهما أن المراد به نفس القراءة . قوله : {
الثاني : أن المراد به الصلاة ، عبر عنها بالقراءة ; لأنها فيها ، كما قال : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } وهو الأصح ; لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها رجع القول .