ثم قال في الآية الرابعة : { فك رقبة } . وفي الآية الخامسة : { أو إطعام في يوم ذي مسغبة } . ثم قال في الآية السادسة : { يتيما ذا مقربة } . ثم قال في الآية السابعة : { أو مسكينا ذا متربة } ، فهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا .
المعنى فلم يأت في الدنيا بما يسهل له سلوك العقبة في الآخرة .
تحقيقه : وما أدراك ما العقبة ; أي شيء يقتحم به العقبة ; لأن الاقتحام يدل على مقتحم به ، وهو ما فسره من الأعمال الصالحة : أولها فك رقبة . والفك هو حل القيد ، والرق قيد ، وسمي المرقوق رقبة لأنه كالأسير الذي يربط بالقيد في عنقه قال حسان :
كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها
وفك الأسير من العدو مثله ; بل أولى منه على ما بيناه فيما قبل .وفي الحديث : { } . وفي الحديث { من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار } . وهو حديث صحيح عظيم في من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج . تكفير الزنا بالعتق
وفي كتب المالكية { سأل أن يحدث بحديث لا وهم فيه ولا نقصان ، فغضب واثلة بن الأسقع واثلة ، وقال : المصاحف تجددون فيها النظر بكرة وعشية وأنتم تهمون تزيدون وتنقصون ، ثم قال : جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، صاحبنا هذا قد أوجب . قال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليعتق رقبة ; فإن له بكل عضو من المعتق عضوا منه من النار } . أن
وروى عن الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس إبراهيم بن أبي علية ، حدثهم عن إبراهيم بن عبد الله الديلي عن بنحو مثله المسألة الخامسة قال واثلة بن الأسقع : أصبغ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : { الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن } . [ ص: 348 ] أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها
والمراد في هذا الحديث من المسلمين ، بدليل قوله عليه السلام : { } ، { من أعتق امرأ مسلما } ، وما ذكره ومن أعتق رقبة مؤمنة وهلة . وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ; وتفريغه للتوحيد أولى . وقد بيناه في كتاب الصريح من مختصر النيرين . أصبغ