الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 407 ] المسألة الخامسة : قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب ; فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها . وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير ; فاعترضت أمها ; فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما ، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي : ما أرى لها في ذلك متكلما ، بزيادة الألف على النفي ، والأول أصح .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية