[ ص: 407 ] المسألة الخامسة : قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن مهر المثل  واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب ; فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها . وسئل  مالك  رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير    ; فاعترضت أمها ; فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما ، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي : ما أرى لها في ذلك متكلما ، بزيادة الألف على النفي ، والأول أصح . 
				
						
						
