الأول : ألا يكثر عيالكم ; قاله . الشافعي
الثاني : ألا تضلوا ; قاله . مجاهد
الثالث : ألا تميلوا ; قاله والناس . وقد تكلمنا عليه في رسالة " ملجئة المتفقهين " بشيء لم نر أن نختصره هاهنا : قلنا : أعجب أصحاب ابن عباس بكلامه هذا ، وقالوا : هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة ، وشهرته في العربية ، والاعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال الشافعي الجويني : هو أفصح من نطق بالضاد ، مع غوصه على المعاني ، ومعرفته بالأصول ; واعتقدوا أن معنى الآية : فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم ، فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال . قال : وهذا يدل على أن الشافعي على الزوج . وقال أصحابه : لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه فائدة ; لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن ، وإنما يختلف بالقيام بحقوق النساء فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق . قال نفقة المرأة ابن العربي : كل ما قال أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من [ ص: 411 ] الشافعي ، ونغبة من بحره ; مالك أوعى سمعا ، وأثقب فهما ، وأفصح لسانا ، وأبرع بيانا ، وأبدع وصفا ، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل . ومالك
والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك " عال " لغة حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الآية ، وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى .
وقد قال علماؤنا فيه سبعة معان : الأول : الميل ; قال يعقوب : عال الرجل إذا مال ، قال الله تعالى : { ذلك أدنى ألا تعولوا } وفي العين : العول : الميل في الحكم إلى الجور ، وعال السهم عن الهدف : مال عنه ، وقال : إنه لعائل الكيل والوزن ، وينشد ابن عمر لأبي طالب :
بميزان قسط لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
الثاني : عال : زاد . الثالث عال : جار في الحكم . قالت الخنساء :وليس بأولى ولكنه ويكفي العشيرة ما عالها
فإذا ثبت هذا فقد شهد لك اللفظ والمعنى بما قاله ; أما اللفظ فلأن قوله تعالى : { مالك تعولوا } فعل ثلاثي يستعمل في الميل الذي ترجع إليه معاني " عول " كلها ، والفعل في كثرة العيال رباعي لا مدخل له في الآية ، فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص .
وأما المعنى فلأن الله تعالى قال : ذلك أدنى ، أقرب إلى أن ينتفي العول يعني الميل ، فإنه إذا كانت واحدة عدم الميل ، وإذا كانت ثلاثا فالميل أقل ، وهكذا في اثنتين ; فأرشد الله الخلق إذا خافوا عدم القسط والعدل بالوقوع في الميل مع اليتامى أن يأخذوا من الأجانب أربعا إلى واحدة ; فذلك أقرب إلى أن يقل الميل في اليتامى وفي الأعداد المأذون فيها ، أو ينتفي ; وذلك هو المراد ، فأما كثرة العيال فلا يصح أن يقال : ذلك أقرب إلى ألا يكثر عيالكم .