الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : حقيقة الرشد : فيه ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : صلاح الدين والدنيا ، والطاعة لله ، وضبط المال ; وبه قال الحسن والشافعي .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير ; قاله مالك .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : بلوغ خمس وعشرين سنة ; قاله أبو حنيفة . وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله ، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته . قلنا له : العيان يرد هذا ، فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله ، فإن غرض الحفظين مختلف ; أما غرض الدين فخوف الله سبحانه ، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به ; ويخالف هذا الفاسق ; فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعا . وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله . قلنا : هذا ضعيف لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت ؟ وقد قال ابن عباس : إن الرجل ليبلغ خمسا وعشرين سنة لتنبت لحيته ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء . وقد قال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة : إذا سلم المال إليه بوجه الرشد ، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد عليه الحجر . [ ص: 421 ] وقال أبو حنيفة : لا يعود ; لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحد والقصاص . ودليلنا قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } وقال : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق .

                                                                                                                                                                                                              ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا ، فقال عثمان : ما يسرني أنها لي بنعلي ، وقال لعلي : ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا . فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ، رواه الدارقطني . فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية