الآية التاسعة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا }
اختلف علماؤنا فيها على أربعة أقوال : الأول : أنه نهي لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى
nindex.php?page=treesubj&link=14287الإسراف المضر بالورثة .
الثاني : أنه نهي للميت عن
nindex.php?page=treesubj&link=23285الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء .
الثالث : أنه نهي لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في
nindex.php?page=treesubj&link=14287الزيادة على الثلث .
الرابع : أن الآية راجعة إلى ما سبق من ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم ، فذكروا بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يعمل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم . والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم ، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله .
الْآيَةُ التَّاسِعَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }
اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالِ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ نَهْيٌ لِمَنْ حَضَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ عَنْ التَّرْغِيبِ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى
nindex.php?page=treesubj&link=14287الْإِسْرَافِ الْمُضِرِّ بِالْوَرَثَةِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ نَهْيٌ لِلْمَيِّتِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23285الْإِعْطَاءِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْمَسَاكِينٍ وَالضُّعَفَاءِ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ نَهْيٌ لِمَنْ حَضَرَ عِنْدَ الْمَيِّتِ عَنْ تَرْغِيبِهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14287الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ .
الرَّابِعُ : أَنَّ الْآيَةَ رَاجِعَةٌ إلَى مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الْيَتَامَى وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ ، فَذُكِّرُوا بِالنَّظَرِ فِي مَصْلَحَتِهِمْ وَالْعَمَلِ بِمَا كَانَ يُرْضِيهِمْ أَنْ يُعْمَلَ مَعَ ذُرِّيَّاتِهِمْ الضُّعَفَاءِ وَوَرَثَتِهِمْ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ ضَرَرٍ يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ عَلَى ذُرِّيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ ، فَلَا يَقُولُ إلَّا مَا يُرِيدُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ وَلَهُ .