فيها عشر مسائل : المسألة الأولى : في : قرئ بفتح الراء وكسرها ، وقرئ بتشديدها مكسورة ، فإن كان بالفتح فذلك عائد للميت ، ويكون قوله : { قراءتها كلالة } حالا من الضمير في يورث . [ ص: 448 ]
وإذا قرئت بالكسر فمعناه عائد إلى الورثة ، ويكون قوله " كلالة " مفعولا يتعدى الفعل إليه . وكذلك بالتشديد ; وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه .
المسألة الثانية : في لغتها : اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على ستة أقوال : قال صاحب العين :
: الذي لا ولد له ولا والد . الكلالة
الثاني : قال أبو عمرو : ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة ، يقال : هو ابن عمي لحا ، وهو ابن عمي كلالة .
الثالث : وهو في معنى الثاني : أن الكلالة من بعد ، يقال : كلت الرحم إذا بعد من خرج منها .
الرابع : أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ .
الخامس : أن الكلالة هو الميت بعينه ، كما يقال رجل عقيم ورجل أمي .
السادس : أن الكلالة هم الورثة ، والوراث الذين يحيطون بالميراث .
المسألة الثالثة : في التوجيه : أما القول الأول والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الثالث ، ويقرب منه توجيه الرابع ; لأن الأخ قريب جدا حين جمعه مع أخيه صلب واحد وارتكضا في رحم واحدة ، والتقما من ثدي واحدة ، وقد قال الشاعر :
فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب
وأما من قال : إنه الميت نفسه فقد نزع بقول الشاعر :ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
وقال أبو عبيدة : هو الذي لا والد له ولا ولد ، مأخوذ من تكلله النسب ، أي أحاط به ; كأنه سماه بضده كالمفازة والسليم على أحد الأقوال . [ ص: 449 ]
المسألة الرابعة : في المختار : دعنا من ترتان ، وما لنا ولاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق ؟ ولسان العرب واسع ، ومعنى القرآن ظاهر ، وظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات وترك الإخوة [ والدليل عليه أن الله تعالى ترك سهام الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة ] ; فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني الكلالة مستعملا شرعا ، وكذلك ذكره في آخر السورة في آية الصيف سماه كلالة ، وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن ، فتحققنا بذلك مراد الله عز وجل في الكلالة . تبقى هاهنا نكتة تفطن لها أبو عمرو ، وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة بالكلالة ; لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى ، وهي هذه ; وفي الآية الأخرى آية الصيف : الكلالة فقد الأب والابن ; فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله ; ومطلق اللغة يقتضيه ; لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام بحسب الأدلة والمصالح ، فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة ، فأما اعتبار المعنى على رسم الفتوى ، وهي