المسألة الثانية : قوله تعالى : { وأخذن منكم ميثاقا غليظا     } فيه قولان : الأول قاله  مجاهد   وقتادة  وغيرهما قوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } . الثاني : كلمة النكاح ; قاله  مجاهد  ، وهي قوله : ( نكحت ) . وعن  محمد بن كعب  نحوه . وقد ثبت عن  جابر بن عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله   } . وقد تقدم ذلك في سورة البقرة .  [ ص: 474 ] 
المسألة الثالثة : قال بكر بن عبد الله المزني    : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا  لقوله : { فلا تأخذوا منه شيئا    } إلى قوله : { ميثاقا غليظا    } . قال ابن زيد    : رخص بعد ذلك فقال : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } ، فنسخ ذلك . قال  الطبري    : بل هي محكمة . ولا معنى لقول بكر  إن أرادت هي العطاء ، فقد { جوز النبي صلى الله عليه وسلم  لثابت  أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق   } إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمع ممكن ، وبه يتم البيان ، وتستمر في سبلها الأحكام . 
				
						
						
