الآية الثامنة عشرة قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم [ ص: 478 ] وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما } . فيها ثلاث عشرة مسألة :
المسألة الأولى : قوله تعالى : { حرمت عليكم } قد بينا بين الله لكم وبلغكم في العلم أملكم أن ، وأن الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا ، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون ، لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا بديعا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به من باب قسم التسبيب في المجاز ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه . التحريم ليس بصفات للأعيان