[ ص: 505 ] فإن قيل ، وهي : المسألة السادسة : فإذا قلنا : اختلف في ذلك علماؤنا ; فقال كانت تحته حرة ، هل يتزوج الأمة أم لا ؟ : إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى ، ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ; وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن . وقال مرة أخرى : إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه ; رواه مالك ابن القاسم . ورواية الأولى أصح في الدليل وأولى ; لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر . فإن قيل ، وهي : ابن وهب
المسألة السابعة : قلنا : كذلك قال فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق ؟ على الرواية الواحدة ، ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه ، وألا يكون لها خيار ; لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع ، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة ، وما شرط الله تعالى عليها كما شرطت على نفسها ، ولا يعتبر في شروط الله علمها ، وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه . مالك