المسألة الثانية عشرة : إذا ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ . [ ص: 508 ] وقال تزوج أمة ، ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها : ينفسخ ; لأنه أمر أبيح للضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة ، وهذا لا يصح ; لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته ، كالعدة والإحرام وخوف العنت . وهذا لا جواب عنه . مسروق
وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين : أحدهما : أن هذا عقد لازم ، وتلك إباحة مجردة .
الثاني : أن هذا عقد بشروط ، فيعتبر بشروطه ، بخلاف الإباحة في الميتة ، والله أعلم .