المسألة الثالثة : قوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة } : سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي وهو ينتصر لمذهب أبي حنيفة في مجلس النظر ; قال : يقال في اللغة العربية : لا تقرب كذا بفتح الراء أي لا تلبس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن من الموضع ، وهذا الذي قاله صحيح مسموع . ومالك
المسألة الرابعة : قوله : { الصلاة } : وهي في نفسها معلومة اللفظ مفهومة المعنى ، لكن اختلفوا فيها قديما وحديثا في المراد بها هاهنا على قولين : أحدهما : أن المراد بها النهي عن قربان الصلاة نفسها ; قاله ، علي ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير والحسن ، ، وجماعة . ومالك
الثاني : أن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد ; قاله ، في قوله الثاني ، ابن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، وعكرمة وغيرهم . سمعت فخر الإسلام يقول في الدرس : المراد بذلك لا تقربوا مواضع الصلاة ، وحذف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رمل يبرين وهي فلسطين في الأرض ، ويكون فيه تنبيه على المنع من قربان الصلاة نفسها ; لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة فهي بالمنع أولى .