المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : { حتى تغتسلوا } : يقتضي النية ، خلافا لما رواه عن الوليد بن مسلم ، ولما ذهب إليه مالك الأوزاعي من أن وأبو حنيفة ; ولفظ " اغتسل " يقتضي اكتساب الفعل ، ولا يكون مكتسبا له إلا بالقصد إليه حقيقة ، فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البينة . الطهارة لا تفتقر إلى نية
وقد استوفيناها في كتب الخلاف بالإنصاف والتلخيص ; أعظمها أن الوضوء عبادة اشترطت فيها النية كالصلاة . والدليل على أن الوضوء عبادة قوله صلى الله عليه وسلم : { } . ولا يكون شطر الشيء إلا من جنسه . قال : والوضوء نور على نور ، ولا تستنير الجوارح بالمباحات ، وإنما تستنير بالطاعات والعبادات . وقال : { الوضوء شطر الإيمان } الحديث ، ولا ينفي الأوزار إلا العبادات ، والقرآن يقتضي وجوب النية في الوضوء في آية المائدة على ما سترونه مشروحا إن شاء الله . إذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطاياه