المسألة الثالثة : لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها ، شاملة بنظمها لكل أمانة ; وهي أعداد كثيرة ، أمهاتها في الأحكام : الوديعة ، واللقطة ، والرهن ، والإجارة ، والعارية . أما ، وأما الوديعة : فلا يلزم أداؤها حتى تطلب في مظان الاجتماعات ، وحيث ترجى الإجابة لها ، وبعد ذلك يأكلها حافظها ، فإن جاء صاحبها غرمها ، والأفضل أن يتصدق بها . وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة . وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه ، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . وقال بعض علمائنا في الإجارة : يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها . الإجارة والعارية : إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها