المسألة الرابعة : قال  أبو حنيفة    : لا يصلي حال المسايفة    ; لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف ، فلا يصح معه في الخوف كالرعاف . ودليلنا حديث  ابن عمر  المتقدم الصحيح : { فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها   } ; وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو .  [ ص: 623 ] 
وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل ، وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . وما قلناه أرجح ; لأنا نحن أسقطنا صفة من صفات الصلاة للضرورة  ، وهو أسقط أصل الصلاة ، فهذا أرجح ، والله عز وجل أعلم . 
				
						
						
