المسألة الخامسة : إذا ، فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما : يعيدون ; وبه قال رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان لهم أنه غير شيء . والثانية : لا إعادة عليهم ، وهو أظهر قولي أبو حنيفة . وجه الأول أنهم عملوا على اجتهادهم ، فجاز لهم كما لو أخطئوا القبلة . ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخطأ ، فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم ، والمضاء على الصلاة ، وترك الإعادة أولى ; لأنهم فعلوا ما أمروا به ، واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من ذلك ، فلا إعادة عليهم لا في القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله . والله أعلم . الشافعي
المسألة السادسة : قال : إذا تابع الطعن والضرب فسدت الصلاة ; لأنها لا تكون حينئذ صلاة ، وإنما تكون محاربة . قلنا : يا حبذا الفرضان إذا اجتمعا ، وإذا كانت الحركة لعبا لم تنتظم مع الصلاة ، أما إذا كانت عبادة واجبة وتعينتا جميعا جمع بينهما فيصلي ويقاتل ; وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } يعطي جواز قليل ذلك وكثيره . ركبانا ، وعلى أقدامهم ، ومستقبلي القبلة وغير مستقبليها