المسألة السادسة : فإن فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام ، فإن كان في دار الإسلام لم يجز ، وإن كان في دار الحرب جاز عند عامل مسلم كافرا بربا أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا . وقال مالك : لا يجوز ، وتعلق والشافعي بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز . [ ص: 649 ] أبو حنيفة
قلنا : إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية ، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم ، ولا يتعرض لمالهم ، ولا شيء من أمرهم ; فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه . فإن قال أحد : إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها .