إذا ; فاختلف علماؤنا فيه على قولين . وكذا لو قال لزوجه : روحك طالق ، فيها قولان . وكذلك مثله كلامك طالق . واختلف أصحاب قال لها : حياتك طالق كاختلافنا ، واستمر الشافعي على أن الطلاق لا يلزمه في شيء من ذلك ; فأما إذا أبو حنيفة ; فلا إشكال فيه . فإن الكلام حرام سماعه ، فهو من محللات النكاح فيلحقه الطلاق . قال لها : كلامك طالق
وأما الروح والحياة فليس للنكاح فيهما متعلق ، فوجه وقوع الطلاق بتعليقه عليهما خفي ، وهو أن بدنها الذي فيه المتاع لا قوام له إلا بالروح والحياة . وهو باطن فيها ; فكأنه ، فيسري الطلاق إلى ظاهرها فإنه إذا تعلق الطلاق بشيء منها سرى إلى الباقي . قال لها : باطنك طالق
وقال : لا يسري ، وهي مسألة خلاف كبيرة تكلمنا عليها في قوله : يدك طالق . وتحقيق القول فيه أنه إذا طلق منها شيئا وحرمه على نفسه ، فلا يخلو أن يقف حيث قال ، ولا يتعدى ، أو يسري كما قلنا أو يلغو . ومحال أن يلغو لأنه كلام صحيح أضافه إلى محل بحكم صحيح جائز فنفذ كما لو قال : وأمك طالق أو ظهرك ، ومحال أن يقف حيث قال ; لأنه يؤدي إلى تحريم بعضها وتحليل بعضها . وذلك محال شرعا ، وهذا بالغ ، والله أعلم . أبو حنيفة