القول الأول : العقود : العهود ; قاله . [ ص: 6 ] ابن عباس
الثاني : حلف الجاهلية ; قاله . قتادة
وروي عن ، ابن عباس والضحاك ، ، ومجاهد . والثوري
الثالث : الذي عقد الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض ; قاله . الزجاج
الرابع : عقد النكاح والشركة واليمين والعهد والحلف ، وزاد بعضهم البيع ; قاله . زيد بن أسلم
الخامس : الفرائض ; قاله ، وروى الكسائي الطبري أنه أمر بالوفاء بجميع ذلك . قاله : وهذا الذي قاله ابن العربي الطبري صحيح ، ولكنه يحتاج إلى تنقيح وهي المسألة السابعة : [ في تنقيح قول الطبري ] : قال : وذلك أن أصل عهد في اللغة الإعلام بالشيء ، وأصل العقد الربط [ ص: 7 ] والوثيقة قال الله سبحانه : { ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما } . وقال : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم " . وتقول عبد الله بن عمر العرب : عهدنا أمر كذا وكذا أي : عرفناه ، وعقدنا أمر كذا وكذا أي : ربطناه بالقول ، كربط الحبل بالحبل ; قال الشاعر :
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
وعهد الله إلى الخلق إعلامه بما ألزمهم وتعاهد القوم : أي أعلن بعضهم لبعض بما التزمه له وارتبط معه إليه وأعلمه به ; فبهذا دخل أحد اللفظين في الآخر ، فإذا عرفت هذا علمت أن الذي قرطس على الصواب هو ; فكل عهد لله سبحانه أعلمنا به ابتداء ، والتزمناه نحن له ، وتعاقدنا فيه بيننا ، فالوفاء به لازم بعموم هذا القول المطلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به . أبو إسحاق الزجاجوأما من خص حلف الجاهلية فلا قوة له إلا أن يريد أنه إذا لزم الوفاء به ، وهو من عقد الجاهلية ; فالوفاء بعقد الإسلام أولى ، وقد أمر الله سبحانه بالوفاء به ; قال [ ص: 8 ] الله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } قال : يعني من النصيحة والرفادة والنصرة ، وسقط الميراث خاصة بآية الفرائض وآية الأنفال . وقد قال النبي [ صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ] . المؤمنون عند شروطهم
وأما من قال عقد البيع وما ذكر معه ، فإنما أشار إلى عقود المعاملات وأسقط غيرها وعقود الله والنذور ; وهذا تقصير .
وأما قول : الفرائض ، فهو أخو قول الكسائي ، ولكن قول الزجاج أوعب ; إذ دخل فيه الفرض المبتدأ والفرض الملتزم والندب ، ولم يتضمن قول الزجاج ذلك كله . الكسائي